المحقق الأردبيلي
80
مجمع الفائدة
ويجزي ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة .
--> ( 1 ) يعني قد جوز في بعض الأخبار ، الأخرى يعني ابن لبون مع عدم بنت المخاض . ( 2 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) والطريق كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 5 ) يعني قول المصنف قده : ( ويجزي ابن اللبون عن بنت المخاض ) ، محمول على الترتيب وإنما لم يذكره المصنف مترتبا . للاختصار - ولكن عبارة الشرايع هكذا : الثاني في الابدال : من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر انتهى